المحقق النراقي
28
مستند الشيعة
ورواية أبي بصير : عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : ( نعم إذا كانت به شقيقة ( 1 ) ، ويتصدق لكل يوم بمد ) ( 2 ) . ومن الثالث صحيحة ابن بزيع : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : ( نعم ) ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ( 3 ) ، وقريبة من ذيلها الأخرى ( 4 ) والثالثة ( 5 ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : كم الفداء ؟ قال : ( شاة ) ( 6 ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه - نهاية ابن الأثير 2 : 492 . ( 2 ) الكافي 4 : 351 / 4 ، الفقيه 2 : 226 / 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8 . ( 3 ) الكافي 4 : 351 / 5 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 1 ، وأورد ذيل الحديث في ج 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 5 : 334 / 1151 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الإستبصار 2 : 186 / 625 ، الوسائل 13 : 155 أبواب كفارات الاحرام ب 6 ح 7 . ( 6 ) الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5 ، بتفاوت . ( 7 ) في ( ح ) و ( ق ) زيادة : وصحيحة ابن بزيع : عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس ، أو قال : من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، وقال : ( نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ) .